Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 232

  1. المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
  2. الصيام
  3. الصيام مع مشقة العمل
  4. عسكري وصادف شهر رمضان فهل يجوز له أن يفطر؟

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٣٩٢٤)

س٣: إني عسكري وصادف شهر رمضان فهل يجوز أن أفطر علما أن الظروف لا تساعدني على الصيام؟

ج٣: لا يجوز لك الفطر في رمضان وأنت مكلف بالصيام إلا إذا كنت مسافرا أو كنت مريضا مرضا لا تقوى معه على الصيام لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (٢) وقوله: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٣) ولقول النبي ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٤) »

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 10، ص 232 (SanadKitab #8381, hlm. urut 7310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.