السؤال الأول من الفتوى رقم (٤٣٥٢)
س١: هل نية صوم رمضان تجب ليلا أو نهارا كما إذا قيل لك في وقت الضحى إن هذا اليوم من رمضان تقضيه أم لا؟
ج١: يجب تبييت نية صوم شهر رمضان ليلا قبل الفجر، ولا يجزئ بدء نية صومه من النهار، فمن علم وقت الضحى أن هذا اليوم من رمضان فنوى الصوم وجب عليه الإمساك إلى الغروب، وعليه القضاء؛ لما رواه ابن عمر عن حفصة ﵃ عن النبي ﷺ أنه قال: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له (١) » رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان وصححاه مرفوعا. هذا في الفرض، أما في النفل فتجوز نية صومه نهارا إذا لم يكن أكل أو شرب أو جامع بعد الفجر؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ من حديث عائشة ﵂ أنه دخل عليها ذات يوم