Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 255

  1. المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
  2. الصيام
  3. ما يفسد الصوم يوجب الكفارة
  4. القضاء على من غلبه القيء

السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (٩٥١٧)

س١: هل يجب القضاء على من غلبه القيء في نهار رمضان؟

ج١: لا يفسد صومه ولا يجب عليه القضاء؛ لقول النبي ﷺ: «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء (١) » رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 10، ص 255 (SanadKitab #8381, hlm. urut 7348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.