Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 264

  1. المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
  2. الصيام
  3. ما يفسد الصوم يوجب الكفارة
  4. خروج الدم من الصائم بفعل وبغير فعل

الفتوى رقم (٣٤٥٥)

س: ما هو الحكم عندما يصاب صائم رمضان بالرعاف لمدة ٢٨ يوما من شهر رمضان، وأطلعكم بأن عمري ٥٩ عاما ولم أصب بالرعاف طيلة عمري إطلاقا، وفي شهر رمضان في العام الماضي أصبت بالرعاف من ثلاث إلى ست مرات حين الصباح إلى إفطار المغرب، ويقع لي نزول الدم إلى الحلق ثم أدفعه جامدا، وإنه قد وقع لي سوى من المنخر الأيسر؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فصيامك صحيح؛ لأن إصابتك بالرعاف ناشئة بغير اختيارك فلا يترتب على وجودها الحكم عليك بالفطر، والذي يدل على ذلك أدلة يسر الشريعة

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 10، ص 264 (SanadKitab #8381, hlm. urut 7369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.