السؤال الثالث من الفتوى رقم (٩٢٤٨)
س٣: يقول الرسول ﷺ في الحديث الصحيح: «إذا غابت الشمس من ها هنا -يعني المغرب- وطلع الليل من ها هنا، -يعني المشرق- فقد أفطر الصائم» أو كما قال ﷺ، واتضح لنا بعد التبيان أن الشمس تغيب حقيقة وبعدها بخمس أو بسبع دقائق يؤذن المؤذن للإفطار على ميقات العجيري في الكويت، فهل يجوز الإفطار قبل المؤذن وبعد التحقق من مغيب الشمس؟
ج٣: إذا تحقق الصائم غروب الشمس وإقبال الليل فقد حل له الفطر، قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (١) وقال ﷺ: «إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم (٢) » متفق على صحته. وبذلك يعلم أنه لا يعتبر ما خالف ذلك من التقاويم كما أنه لا يشترط سماع الأذان بعد تحقيق غروب الشمس.