Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 329

  1. المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
  2. الصيام
  3. ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  4. الحائض إذا طهرت قبل الفجر هل تصوم؟

السؤال العاشر من الفتوى رقم (٤٦٧٩)

س١٠: أ- في أثناء الصوم إذا بلع التفلان، والبلع ليس بقصد الظمأ، وهل يتم له الصوم أم لا؟

ب- وإن أحد الأشخاص كان نائما وقام من النوم بعد أذان الفجر فورا وتسحر بعد القيام من النوم فورا، هل يجوز الصوم أم لا والصوم كان في شهر رمضان المبارك؟

جـ - هل يجوز شرب الماء في أثناء أذان الفجر أم لا؟

ج١٠: أ- إذا بلعه قبل أن يخرج من فمه فلا يفسد صومه بذلك. ب- إذا قام من نومه فأكل بعد أذان الفجر لم يجزئه صوم

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 10، ص 329 (SanadKitab #8381, hlm. urut 7485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.