Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 339

  1. المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
  2. الصيام
  3. ما يكره وما يستحب وحكم القضاء
  4. السب والشتم من الصائم

الصيفية، وأن المسلم قد يذنب أحيانا وصمت خمسة أيام من رمضان فقط، وأفطرت الخمسة والعشرين يوما الباقية عامدا متعمدا، أرجو من فضيلتكم جوابا على كفارة هذه الأيام، وهل التوبة الصادقة تمحو ذلك الجرم الكبير، وهل الحج يجدي في تلك المصيبة الكبرى، وكم من الأيام أصومها حتى تكفر ذنوبي تلك؟

ج: يجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتها جميعها متفرقة أو متتابعة، وأن تستغفر الله وتتوب إليه مما فرط منك توبة نصوحا، ولا شيء عليك غير هذا عسى الله أن يغفر لنا ولك، إنه غفور رحيم، وقد قال الله ﷾: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾ (١) والتوبة هي الندم على ما مضى من الذنب والإقلاع عنه، وتركه خوفا من الله سبحانه وتعظيما له والعزم الجازم ألا يعود في ذلك، وأما ما يروى عن النبي ﷺ أنه قال: «من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقض عنه صوم الدهر وإن صامه (٢) » فهو حديث ضعيف.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 10، ص 339 (SanadKitab #8381, hlm. urut 7502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.