Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 348

  1. المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
  2. الصيام
  3. ما يكره وما يستحب وحكم القضاء
  4. السب والشتم من الصائم

الفتوى رقم (٨٤٦٥)

س: أفيد فضيلتكم بأنني كنت ضمن القوات السعودية المتواجدة في نجران عام ١٣٨٩هـ وقد حدثت مشكلة شرورة في شهر رمضان من هذا العام، وقد كلفنا بالسفر من نجران إلى شرورة اعتبارا من يوم ١٧ رمضان وقد اضطررنا للإفطار بقية شهر رمضان أي أربعة عشر يوما، وللجهل لم أقض هذه الأيام حتى الآن، وقد أديت فريضة الحج عام ١٣٩٧هـ وأفطرت الأيام متفاوتة من سنين متتابعة بعد عام ١٣٨٩هـ، ولم أعرف عددها. أرجو إفتائي عن حكم الحج، علما بأنني لم أفطر من رمضان بعده إلا لضرورة، وأقضي ما أفطرته، وهل يلزمني قضاء ما قد سلف وأي شيء حول ذلك بالتفصيل؟

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 10، ص 348 (SanadKitab #8381, hlm. urut 7521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.