Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 350

  1. المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
  2. الصيام
  3. ما يكره وما يستحب وحكم القضاء
  4. السب والشتم من الصائم

الفتوى رقم (١٠٧٢٢)

س: وضعت حملي بتاريخ ٢١ \ ٨ \ ١٤٠٧هـ وحرمت من صوم شهر رمضان المبارك لعام ١٤٠٧هـ وحيث إنني أرغب إفتائي هل يجوز لي إطعام أو أصوم؟ حيث إنني أسكن في منطقة حارة جدا، وهي منطقة تهامة عسير، وحيث أنني في حيرة من الأمر أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا.

ج: يجب عليك قضاء صيام شهر رمضان لعام ١٤٠٧ الذي نفست فيه وينبغي لك المبادرة بذلك قبل مجيء رمضان، وليست السكنى في منطقة حارة عذرا في ترك قضاء الصوم، ولا يجزئك الإطعام وأنت قادرة على الصيام.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 10، ص 350 (SanadKitab #8381, hlm. urut 7524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.