Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 1, halaman 594

  1. المجلد الأول (العقيدة ١)
  2. العقائد
  3. خوارق العادات وما يظن أنه منها
  4. الكهانة
  5. الاستعانة بالجن في معرفة المغيبات وحكم التنويم المغناطيسي

بواسطة المنوم غير جائز، بل هو شرك؛ لما تقدم، ولأنه التجاء إلى غير الله فيما هو من وراء الأسباب العادية التي جعلها سبحانه إلى المخلوقات وأباحها لهم.

ثالثا: قول الإنسان: (بحق فلان) يحتمل أن يكون قسما -حلفا- بمعنى: أقسم عليك بحق فلان، فالباء باء القسم، ويحتمل أن يكون من باب التوسل والاستعانة بذات فلان أو بجاهه، فالباء للاستعانة، وعلى كلا الحالتين لا يجوز هذا القول، أما الأول: فلأن القسم بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فالإقسام به على الله تعالى أشد منعا، بل حكم النبي ﷺ بأن الإقسام بغير الله شرك فقال: «من حلف بغير الله فقد أشرك (١) » رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه وأما الثاني فلأن الصحابة ﵃ لم يتوسلوا بذات النبي ﷺ ولا بجاهه لا في حياته ولا في مماته وهم أعلم الناس بمقامه عند الله وبجاهه عنده وأعرفهم بالشريعة، وقد نزلت بهم الشدائد في حياة النبي ﷺ وبعد وفاته ولجأوا إلى الله ودعوه لكشفها ولو كان التوسل بذاته أو بجاهه ﷺ مشروعا لعلمهم إياه ﷺ؛ لأنه لم يترك أمرا يقرب إلى الله إلا أمر به وأرشد إليه ولعملوا به رضوان الله

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 1، ص 594 (SanadKitab #8381, hlm. urut 753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.