السؤال الثاني من الفتوى رقم (١١٨١٠)
س٢: هل يصح قضاء ما فات من رمضان في يوم الخميس والجمعة أم لا؟
ج٢: يجوز صيام يومي الخميس والجمعة قضاء لما فاته من صيام رمضان أو غير رمضان من التطوع وإنما الممنوع تخصيص وإفراد يوم الجمعة بالصيام تطوعا.
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١١٨١٠)
س٢: هل يصح قضاء ما فات من رمضان في يوم الخميس والجمعة أم لا؟
ج٢: يجوز صيام يومي الخميس والجمعة قضاء لما فاته من صيام رمضان أو غير رمضان من التطوع وإنما الممنوع تخصيص وإفراد يوم الجمعة بالصيام تطوعا.
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 10، ص 354 (SanadKitab #8381, hlm. urut 7532)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.