السؤال الخامس من الفتوى رقم (٢٢٣٢)
س٥: من كان عليه صوم قضاء، ثم صام تطوعا قبل أن يقضي ذلك الصوم الواجب، ثم قضاه فهل يجزئه؟
ج٥: من صام تطوعا قبل أن يقضي ما عليه من الصوم الواجب، ثم قضى ما عليه أجزأه قضاؤه، لكن كان ينبغي له أن
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الخامس من الفتوى رقم (٢٢٣٢)
س٥: من كان عليه صوم قضاء، ثم صام تطوعا قبل أن يقضي ذلك الصوم الواجب، ثم قضاه فهل يجزئه؟
ج٥: من صام تطوعا قبل أن يقضي ما عليه من الصوم الواجب، ثم قضى ما عليه أجزأه قضاؤه، لكن كان ينبغي له أن
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 10، ص 382 (SanadKitab #8381, hlm. urut 7583)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.