Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 388

  1. المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
  2. الصيام
  3. صوم التطوع
  4. أفطر أثناء صيام التطوع

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٠١٩٥)

س١: ما حكم من صام نفلا ثم أفطر أثناء الصيام، هل عليه شيء؟

ج١: يجوز للصائم نفلا أن يفطر أثناء الصيام ولا قضاء عليه؛ لأن الصائم تطوعا مخير فيه قبل الشروع فكان مخيرا فيه بعده.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 10، ص 388 (SanadKitab #8381, hlm. urut 7596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.