السؤال الثالث من الفتوى رقم (٣٦٨٦) :
س٣: هل الكاهن أو العراف إذا مات يصلى عليه إذا كان يصلي أم لا؟
ج٣: الكاهن والعراف إذا ماتا وهما على حالتهما
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٣٦٨٦) :
س٣: هل الكاهن أو العراف إذا مات يصلى عليه إذا كان يصلي أم لا؟
ج٣: الكاهن والعراف إذا ماتا وهما على حالتهما
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 1، ص 601 (SanadKitab #8381, hlm. urut 762)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.