Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 406

  1. المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
  2. الصيام
  3. صوم التطوع
  4. قضاء صوم النافلة

الفتوى رقم (١٢٣٢٤)

س: إنني قد سافرت إلى أحد الدول الإسلامية ونحن في رمضان، وكنا صائمين يوم العيد، ونحن علينا أيام من رمضان، فهل يصح هذا اليوم قضاء أم لا، أفيدونا جزاكم الله خيرا، وكان يوجد معنا مريض ومزروع به كلى ولا يقدر على الصيام فما الحكم؟

ج: لا يصح صيام يوم العيد، ولا يجزئ صيامكم له عن

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 10، ص 406 (SanadKitab #8381, hlm. urut 7630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.