Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 407

  1. المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
  2. الصيام
  3. صوم التطوع
  4. قضاء صوم النافلة

الفتوى رقم (١١٥٠٧)

س: هناك رجل اعتاد سنويا أن يصوم ٣ أيام من شعبان الأيام البيض وليلة ١٥ شعبان يذبح ذبيحة صدقة، أرجو الإفادة عن حكم ذلك ليتم نصحه أو تأييده على ذلك.

ج: حث النبي ﷺ على صيام الأيام الثلاثة البيض من كل شهر تطوعا ولم يخص بذلك شهرا دون آخر، إلا رمضان كما هو معروف، فتخصيصك شعبان بذلك مخالف لعموم السنة الدالة على عدم التخصيص، وكذلك حث ﵊ أمته على التقرب إلى الله تعالى وحده بالذبائح تطوعا دون تخصيص بيوم أو شهر، فقال سبحانه: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١) ﴿لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ (٢) فاعتيادك التقرب بالذبيحة ليلة الخامس عشر بدعة وتخصيص

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 10، ص 407 (SanadKitab #8381, hlm. urut 7632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.