Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 410

  1. المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
  2. الصيام
  3. الاعتكاف
  4. الاعتكاف في أي وقت

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٣٨١٠)

س٤: هل يجوز الاعتكاف في أي وقت دون العشر الأواخر من رمضان؟

ج٤: نعم يجوز الاعتكاف في أي وقت، وأفضله ما كان في العشر الأواخر من رمضان؛ اقتداء برسول الله ﵊ وأصحابه ﵃، وقد ثبت عنه ﷺ أنه اعتكف في شوال في بعض السنوات.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 10، ص 410 (SanadKitab #8381, hlm. urut 7636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.