Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 24

  1. المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
  2. الحج والعمرة
  3. وجوب كل من الحج والعمرة وشروط ذلك
  4. إذا أسلم الكافر جاز دخوله الحرم ولو لم يغير اسمه

إذا أسلم الكافر جاز دخوله الحرم ولو لم يغير اسمه

الفتوى رقم (١١٠١٤)

اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية والمحال إلى اللجنة من إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ٢٣١ في ٢١ \ - \ ١٤٠٨هـ وقد سأل سعادة الوكيل عما يلي: (تلقيت من سفارة خادم الحرمين الشريفين في بون طلبا تضمن إفادتها عما إذا كان إلزاميا على الفرد الذي يعتنق الدين الإسلامي تغيير اسمه الأول حتى يتسنى له زيارة الأماكن المقدسة لأداء فريضة الحج، وهل يحرم من ذلك ما لم يتم تغييره؟ آمل التفضل بإفادتي بما ستجاب به السفارة بهذا الشأن) .

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه إذا ثبت إسلامه فلا يمنعه بقاؤه على اسمه من دخول الأماكن المقدسة شرعا.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 11، ص 24 (SanadKitab #8381, hlm. urut 7684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.