Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 25

  1. المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
  2. الحج والعمرة
  3. وجوب كل من الحج والعمرة وشروط ذلك
  4. حج الكافر

حج الكافر

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٨٣٦)

س٣: هل الذي حج حجة الإسلام ثم بعدها زنى وتهاون بالصلاة؛ فرض يصليه وفرض يتركه، ثم بعد ذلك تاب، فهل حجه هذا يكفيه أم يعيد حجة الإسلام؟

ج٣: ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام (١) » ، وشأن الصلاة عظيم، وقد ذكرها الله بعد الشهادتين؛ ولهذا قال ﷺ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر (٢) » . فهذا الشخص الذي يصلي فرضا ويترك فرضا متلاعب بدين الله ﷿، والشخص إذا ترك فرضا واحدا يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، وقد ذكرتم أنه تاب، ومن تاب تاب الله عليه، وعلى هذا الأساس يعيد الحج احتياطا وخروجا من الخلاف؛ لقوله ﷺ: «دع ما يريبك

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 11، ص 25 (SanadKitab #8381, hlm. urut 7686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.