الفتوى رقم (٣١٩٨)
س: ١- ما رأي الدين فيمن حج بغير ماله؟
٢ - هل يصح حج الشاب قبل أن يتزوج؟
ج: أولا: إذا حج الشخص بمال من غيره صدقة من ذلك الغير عليه فلا شيء في حجه، أما إذا كان المال حراما فحجه صحيح، وعليه التوبة من ذلك.
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم (٣١٩٨)
س: ١- ما رأي الدين فيمن حج بغير ماله؟
٢ - هل يصح حج الشاب قبل أن يتزوج؟
ج: أولا: إذا حج الشخص بمال من غيره صدقة من ذلك الغير عليه فلا شيء في حجه، أما إذا كان المال حراما فحجه صحيح، وعليه التوبة من ذلك.
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 11، ص 34 (SanadKitab #8381, hlm. urut 7699)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.