Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 1, halaman 607

  1. المجلد الأول (العقيدة ١)
  2. العقائد
  3. خوارق العادات وما يظن أنه منها
  4. الكهانة
  5. الذهاب إلى الكهان لمعرفة السارق

السؤال الثلاثون من الفتوى رقم (٦٥٠٥) :

س٣٠: أحيانا نفقد بعض المال أو الذهب من المنزل ونعتقد أنه سرق ونذهب لأحد الأشخاص ويعرف بالمخبر نشرح له ذلك ويوعدنا خيرا وأحيانا تسترجع المفقود وأحيانا لا، فما حكم ذهابنا لهؤلاء الأشخاص؟

ج ٣٠: لا يجوز ذهابكم إليه؛ لأنه كاهن، وقد صح عن النبي ﷺ النهي عن إتيان الكهان ونحوهم وسؤالهم وتصديقهم.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 1، ص 607 (SanadKitab #8381, hlm. urut 772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.