Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 110

  1. المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
  2. الحج والعمرة
  3. الحج عن الميت
  4. الرفقة في الحج يؤمرون أحدهم

الرفقة في الحج يؤمرون أحدهم

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٢٠٨٤)

س١: هل تأميرنا أميرا في رحلة الحج جائز أم لا؟

ج١: يشرع للقوم إذا كانوا ثلاثة فأكثر في سفر أن يؤمروا أحدهم، ففي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم (١) » ، وبذلك يكون أمرهم جميعا ولا يتفرق بهم الرأي ولا يقع بينهم خلاف.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 11، ص 110 (SanadKitab #8381, hlm. urut 7839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.