Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 113

  1. المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
  2. الحج والعمرة
  3. الحج عن الميت
  4. الجدال في الحج

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٦١٧٨)

س٢: هل يجوز للابنة أن تحج وتتصدق عن أمها المتوفية، علما بأن الأم في حياتها لم تكن تصلي. ما حكم الشرع في هذا؟ وللعلم أن هذه الابنة تحافظ على الشريعة الإسلامية من أركان الإسلام.

ج٢: من ترك الصلاة جحدا لوجوبها كفر بالإجماع، ومن تركها تهاونا وكسلا كفر على الراجح من قولي العلماء؛ لقول النبي ﷺ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر (١) » مع أدلة أخرى من الكتاب والسنة في ذلك؛ وعلى ذلك لا يجوز الحج ولا التصدق عمن مات وهو لا يصلي، كما لا يحج ولا يتصدق عن جميع الكفرة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 11، ص 113 (SanadKitab #8381, hlm. urut 7843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.