Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 124

  1. المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
  2. الحج والعمرة
  3. المواقيت
  4. من أين أحرم النبي صلى الله عليه وسلم

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٢٤)

س١: هل الرسول ﷺ أحرم واغتسل من المدينة المنورة؟

ج١: أحرم النبي ﷺ من ذي الحليفة، أي: أهل بالنسك ولبى به منها لا من المدينة، وذلك أن النبي ﷺ وقت المواقيت المكانية لنسك الحج والعمرة، فجعل ذا الحليفة ميقاتا لأهل المدينة، وما كان النبي ﷺ يأمر بشيء ويخالفه، وقد ثبت عن ابن عباس ﵄ أنه قال: «وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة (١) » رواه البخاري ومسلم وثبت عن سالم بن عبد الله بن عمر ﵃ أنه سمع أباه يقول: «ما أهل رسول الله ﷺ إلا من عند المسجد، يعني: مسجد ذي الحليفة (٢) » رواه البخاري ومسلم واغتسل بذي الحليفة أيضا؛ لما روي عن خارجة بن زيد

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 11، ص 124 (SanadKitab #8381, hlm. urut 7857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.