السؤال الرابع من الفتوى رقم (٣٩٩٦)
س٤: من أين يحرم أهل مكة للعمرة؟ وإذا كان مصيفهم في الهدا وهو بعد الميقات أين يحرمون للعمرة أيضا؟
ج٤: أهل مكة يحرمون للعمرة من خارج الحرم كالتنعيم، وإذا سكنوا في الهدا وقت الصيف فإنهم يحرمون للعمرة من مكانهم؛ لقول النبي ﷺ لما وقت المواقيت: «ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة (١) » متفق عليه وثبت في الصحيحين أنه ﷺ أمر عائشة لما أرادت العمرة وهي في مكة أن تحرم من الحل.