Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 144

  1. المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
  2. الحج والعمرة
  3. المواقيت
  4. من أين يحرم أهل مكة للعمرة من الحل أم من الحرم

المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة من مكة (١) » رواه البخاري ومسلم.

وعن عائشة ﵂ قالت: «نزل رسول الله ﷺ المحصب، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: اخرج بأختك من الحرم فلتهل بالعمرة، ثم لتطف بالبيت، فإني أنتظركما هاهنا، قالت: فخرجنا فأهللت، ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، فجئنا رسول الله ﷺ وهو في منزله في جوف الليل، فقال: "هل فرغت؟ " فقلت: نعم، فأذن في أصحابه بالرحيل، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الفجر، ثم خرج إلى المدينة (٢) » رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أخرى عنها أنها قالت: «فلما كانت ليلة الحصبة قلت: يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة، وأرجع بحجة، قالت: فأمر عبد الرحمن فأردفني على جمله، ثم ذكر عمرتها من التنعيم (٣) » . وفي رواية عنها: «أن النبي ﷺ قال لها يوم النفر: "يسعك طوافك لحجك وعمرتك"، فأبت، فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج (٤) » ، وفي رواية: «يجزئ عنك طوافك بالبيت وبالصفا والمروة عن حجك وعمرتك (٥) » ، وفي رواية لمسلم في صحيحه: «وكان ﷺ رجلا سهلا، إذا هويت الشيء تابعها عليه، فأرسلها مع

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 11، ص 144 (SanadKitab #8381, hlm. urut 7891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.