Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 147

  1. المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
  2. الحج والعمرة
  3. المواقيت
  4. الإحرام بالعمرة من الحل ودليله

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (٢٦٧٨)

س١: أ- إذا كان الدليل عند من قالوا بخروج أهل مكة إلى أدنى الحل في حالة العمرة هو أمره ﷺ عائشة وعبد الرحمن ابنا أبي بكر ﵃، فهل كانت عائشة وعبد الرحمن ﵃ من أهل مكة حتى يقاس على خروجهما خروج أهل مكة؟

ب- وإذا صح هذا -وعلى من صححه الدليل- فلماذا قصر النبي ﷺ صلاته طوال إقامته بمكة ١٩ يوما كما جاء في الرواية الصحيحة؟

جـ- وكذلك لماذا أمر النبي ﷺ المهاجرين ألا يمكثوا

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 11، ص 147 (SanadKitab #8381, hlm. urut 7895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.