Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 162

  1. المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
  2. الحج والعمرة
  3. باب الإحرام
  4. أنواع الإحرام

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٣٠٥٣)

س٣: في أحد الأعوام نويت بالحج والعمرة معا وقت الإحرام، وعندما سارت السيارة من قريتنا حوالي اثنين كيلو متر وجدت أن رفقاءنا في الحج أحرموا بالحج فقط -أي بالإفراد- فعملت مثلهم؛ لذا أرجو هل علي شيء في ذلك أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا، علما بأنني ذهبت للعمرة بعد ذلك في رمضان عدة مرات.

ج٣: إذا كان تحول نيتك من الإحرام بالحج والعمرة معا إلى الإحرام بالحج فقط حصل قبل الإحرام فلا شيء عليك، وإن كان ذلك بعد عقد الإحرام بالحج والعمرة فلا يسقط ذلك عنك حكم القران، ودخلت أعمال عمرتك في أعمال حجك، وعليك هدي التمتع.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 11، ص 162 (SanadKitab #8381, hlm. urut 7917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.