Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 163

  1. المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
  2. الحج والعمرة
  3. باب الإحرام
  4. أنواع الإحرام

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٦٤٢٠)

س٥: إذا كان يريد الفرد القيام بالحج، ويكون حجه يوم عرفة، هل يكون مفردا أو ما حكمه؟

ج٥: إذا أراد بإحرامه الحج فقط كان مفردا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 11، ص 163 (SanadKitab #8381, hlm. urut 7920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.