Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 191

  1. المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
  2. الحج والعمرة
  3. محظورات الإحرام
  4. لبس النقاب ومس الطيب

عليه الصلاة والسلام: «ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين (١) » رواه البخاري ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للتحريم وحجتها صحيحة.

ب- لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام، سواء كان رجلا أو امرأة؛ لقوله ﵊: «ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورس (٢) » ، وقول عائشة ﵂: «طيبت رسول الله ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت (٣) » متفق عليه ولقوله ﷺ في الرجل الذي مات وهو محرم: «لا تمسوه طيبا (٤) » متفق على صحته.

جـ- يجوز للمرأة أن تأكل حبوبا لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها للمناسك.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 11، ص 191 (SanadKitab #8381, hlm. urut 7973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.