Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 192

  1. المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
  2. الحج والعمرة
  3. محظورات الإحرام
  4. لبس النقاب والقفازين أثناء الإحرام

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٤١٢٧)

س٥: قرأت لسيادتكم فتوى بأن على المرأة أن تغطي وجهها وكفيها، حتى لو كانت محرمة بحج أو عمرة، وأنه من المعروف أن الرسول ﷺ قد ذكر أن المرأة أثناء الإحرام لا ترتدي النقاب ولا القفازين، فكيف تغطي المرأة وجهها أثناء الإحرام؛ هل ترتدي النقاب وهي محرمة؟ وهل ترتدي القفازين وهي محرمة؟ أم كيف تغطي وجهها وكفيها؟ ومن المعروف أنه في الحج يكون من المتعذر أن تبتعد عن الرجال لكثرة الزحام. نرجو تفصيل هذا الأمر ليتضح لنا الحق.

ج٥: لا تلبس المحرمة بحج أو عمرة نقابا ولا قفازين حتى

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 11، ص 192 (SanadKitab #8381, hlm. urut 7975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.