Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 232

  1. المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
  2. الحج والعمرة
  3. صفة الحج والعمرة
  4. قطع الطواف

الفتوى رقم (٤٣٢٩)

س: لقد كنت حاجا في العام الماضي (سنة ١٤٠٠هـ) ، ولما رجعت في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد زوال الشمس مباشرة ذهبت إلى الطواف بالكعبة طواف الوداع، وكان ذهابي من موقع خيامنا في آخر منى إلى المرجم إلى الحرم سيرا على الأقدام، ولما وصلنا إلى الحرم وجدناه مكتظا بالناس ويكادون بطوافهم الوصول إلى الأروقة في المسجد، وكان الوقت ظهرا، وكنا متعبين من السير، فقال لي صاحباي: هلموا لنطوف في الطابق العلوي تفاديا للزحمة والشمس، وطفنا وذهبنا إلى بلدنا، ولما ذهبنا في هذا العام للحج سألت بعض شيوخ رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في منى فمنهم من قال: لكثرة زحمة الناس وطوافهم تحت الأروقة فلا بأس أن يطوفوا فوق، ومنهم من قال: لا يجوز؛ لأن مستوى الطابق العلوي أعلى من مستوى الكعبة. أرجو من سماحتكم بيان هذه النقطة.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فلا حرج عليكم، وطوافكم صحيح.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 11، ص 232 (SanadKitab #8381, hlm. urut 8041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.