Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 241

  1. المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
  2. الحج والعمرة
  3. صفة الحج والعمرة
  4. الطهارة شرط لصحة الطواف

الفتوى رقم (١٣٥٢١)

س: إحدى السنوات ذهبت للعمرة في شهر رمضان، وقد أتممت الإحرام من الميقات، وعملت جميع ما ينبغي للعمرة، ولكن عندما وصلت محلة التنعيم بمكة المكرمة أحدثت حدثا أصغر، وهو (البول) أعزكم الله، ولم يتسن لي الوضوء، وعندما دخلت الحرم تمكنت من الصلاة وصليت مع الجماعة بالحرم، وبعد الصلاة طفت وسعيت وأنا على حدثي، ومن ثم قصرت وتحللت من إحرامي. والسؤال: ماذا يلزمني وأنا بعيد عن الحرم؟ وماذا أفعل وما كفارة ذلك؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.

ج: أولا: يحرم عليك أن تصلي أو تطوف وأنت على غير طهارة، ويجب عليك قضاء الصلاة التي صليتها وأنت على غير طهارة، مع التوبة والاستغفار مما وقع.

ثانيا: يجب عليك أن تعود إلى مكة وأنت محرم، وتطوف وتسعى لعمرتك؛ لأن طوافك على غير طهارة غير صحيح، ثم تحلق أو تقصر.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 11، ص 241 (SanadKitab #8381, hlm. urut 8057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.