Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 244

  1. المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
  2. الحج والعمرة
  3. صفة الحج والعمرة
  4. الطهارة شرط لصحة الطواف

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١١٩٣٥)

س٤: في مكة المكرمة وعند طواف الوداع وبعد أن طفت بالبيت خمسة أشواط، تحسست بحركة في أسفل الظهر، فوسوس لي إبليس اللعين أنني أحدثت ولم أطاوعه؛ لأنني لم أحس بخروج شيء من الشرج، وحاسة الشم عندي مفقودة تماما، وتعوذت منه بالله، وتوكلت على الله، وتابعت الطواف وصليت ركعتين. فهل في هذا شيء أو علي شيء؟

ج٤: الأصل: بقاء الطهارة، وحصول الشك في خروج شيء منك لا يرفع حكم الطهارة؛ فيكون طوافك وصلاتك بعده صحيحة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 11، ص 244 (SanadKitab #8381, hlm. urut 8061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.