Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 250

  1. المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
  2. الحج والعمرة
  3. صفة الحج والعمرة
  4. طواف الحائض

السؤال السادس من الفتوى رقم (١٢١٦)

س٦: حكم من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم توفي، هل يطاف عنه أو لا؟

ج٦: من أتى أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه؛ لقول ابن عباس ﵄: «بينما رجل واقف مع رسول الله ﷺ إذ وقع عن راحلته فوقصته فمات، فذكروا ذلك للنبي ﷺ فقال: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا (١) » رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن فلم يأمر النبي ﷺ بالطواف عنه، بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا؛ لبقائه على إحرامه بحيث لم يطف ولم يطف عنه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 11، ص 250 (SanadKitab #8381, hlm. urut 8070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.