Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 285

  1. المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
  2. الحج والعمرة
  3. صفة الحج والعمرة
  4. التوكيل في الرمي

الفتوى رقم (١٧٤٦)

س: رجل أخذ وكالة من جماعة من الحجاج في رمي الجمار، وأخذ منهم الحصا ثم رماها في الشارع، ولم يرم الجمرات ولم يخبرهم، وهم عاجزون عن الرمي فما الحكم؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل فإنه يعتبر مفرطا وآثما بفعله، تلزمه التوبة والاستغفار من ذلك، وإخبارهم جميعا بالواقع وإذا بلغهم لزم كل واحد منهم دم عن ترك الرمي، ولهم مطالبة الوكيل بقيمة الدم؛ لكونه المتسبب، إذا ثبت عنه فعل ما ذكر في السؤال، وإذا كان لم يرم عن نفسه فعليه دم يجزئ في الأضحية يذبح في مكة ويوزع على فقرائها مع التوبة مما فعل.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 11، ص 285 (SanadKitab #8381, hlm. urut 8135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.