Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 1, halaman 640

  1. المجلد الأول (العقيدة ١)
  2. العقائد
  3. خوارق العادات وما يظن أنه منها
  4. الشعوذة
  5. الذهاب إلى المشعوذ وتعليق التمائم

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (٨٨٤٤) :

س١١: طبيب عربي مسلم يعتاده كثير من الناس للعلاج وعندما يقابله بعض الناس يقول: اعلموا بأن الشافي هو الله، وإنما أنا متسبب، ويصف بعض العلاجات المباحة وبعض الأوراق بصفة محو تشرب بالماء أو ملاسا إلا أنني استنكرت عليه أمرا وهو وصف لرجل بورقة يضعها بباطن جلد حمار ويعلقها منعا من مرض أم الصبيان، فما رأيكم في هذا الأمر؟ علما أن تعليقها لمدة الحمل فقط ثم تنزع.

ج١١: أولا: لا يجوز الإتيان إلى هذا الرجل الذي ذكرته؛ لأنه مشعوذ. ثانيا: لا تجوز طاعته فيما ذكره من وصفه لرجل أن يأخذ ورقة ويضعها بباطن جلد حمار وغيره، ويصفها بأنها تمنع من مرض أم الصبيان، ولا فرق بين طول المدة وقصرها؛ لأن هذا شرك بالله حيث جعل مجرد وضع الورقة داخل جلد حمار مانعا لما ذكر من المرض، فالذي يزيل المرض هو الله جل وعلا، وهذا من جنس تعليق التمائم ونحوه التي قال فيها النبي ﷺ «من تعلق تميمة فقد أشرك (١) » ، وقال فيها أيضا ﵊:

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 1، ص 640 (SanadKitab #8381, hlm. urut 815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.