Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 300

  1. المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
  2. الحج والعمرة
  3. صفة الحج والعمرة
  4. أحكام طواف الوداع

حامل لها ٦ أشهر، وقد أخذنا طواف القدوم وطلعنا منى، وأمضينا المدة المقررة، وبعد ذلك طلعنا يوم عرفة، وبعد ذلك عدنا إلى مكة ليلة العيد وقد أنهت حجها، وعندما أخذنا في طواف الوداع جاها دوخة، وهي في ثالث شوط على الكعبة، وطلعنا بها ونحن نحملها، وعندما صحت رجعنا بها لتكملة طواف الوداع، فقد داخت ثانية ولم نستطع إعادة تكميل طواف الوداع، فطلعت بها نظرا لحالتها؛ لذا أفيدوني عن ذلك.

ج١: يجب عليها دم لتركها طواف الوداع، ويذبح بمكة ويطعم مساكين الحرم، ولا تأكل منه شيئا، والدم هو ما يجزئ أضحية من الضأن والماعز، أو سبع بقرة أو سبع بدنة، فإن لم تجد فإنها تصوم عشرة أيام.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 11، ص 300 (SanadKitab #8381, hlm. urut 8157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.