Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 306

  1. المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
  2. الحج والعمرة
  3. صفة الحج والعمرة
  4. أحكام طواف الوداع

السؤال الأول من الفتوى رقم (٤٦٨٤)

س١: إذا قدمت من المدينة في موسم الحج، ثم توقفت في مواقف الحجز للسيارات من قبل رجال المرور، ثم تركت السيارة هناك وذهبت أنا ومن معي إلى داخل مكة، وبعد أن أدينا مناسكنا وطفنا طواف الوداع وذهبنا لنستلم سيارتنا فوجدنا بعض رفقائنا لم يحضروا، فهل يجوز لنا أن:

أ- نبيت عند منطقة الحجز إذا لم يأت رفقاؤنا، وإن لم يأتوا؟

ب- وهل منطقة الحجز من حدود مكة أم هي خارج الحدود مثل الأميال؟

جـ- هل يجوز أن ندخل إلى مكة إذا لم يأتوا، وإن لم يمض علينا سوى ساعة من تأخرهم، وهل نحرم ثم نطوف طواف الوداع ثانية؟

ج١: أ- يجوز لكم أن تبيتوا في منطقة الحجز لانتظار رفقائكم.

ب- ليست منطقة حجز السيارات حاليا من مكة، بل هي خارجة عنها.

جـ- يجوز لكم أن تدخلوا مكة لتبحثوا عن زملائكم أو لحاجة أخرى، ولو لم يتأخر عنكم رفقاؤكم إلا ساعة، وليس عليكم أن تحرموا في عودتكم إلى مكة؛ لأنكم لا تقصدون بالعودة

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 11، ص 306 (SanadKitab #8381, hlm. urut 8169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.