Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 309

  1. المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
  2. الحج والعمرة
  3. صفة الحج والعمرة
  4. طواف الودع

السؤال الأول من الفتوى رقم (٦٦٢٠)

س١: رجل سبق له أن حج لنفسه، ثم حج هذا العام لشخص آخر وأكمل جميع المناسك والمشاعر، إلا أنه لم يطف طواف الوداع، إلا أنه بعد رمي الجمار ذهب إلى الميقات وأحرم بالعمرة وطاف وسعى وخرج بعدها من مكة لبلاده، فهل يلزمه طواف الوداع؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج١: إذا كان الواقع كما ذكر؛ وجب عليه ذبيحة تصلح أضحية عن تركه طواف الوداع بعد فراغه من الحج، ولا يجزئه طوافه لعمرته عن طوافه لحجه، لاستقرار الدم عليه بخروجه إلى الميقات قبل طواف الوداع.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 11، ص 309 (SanadKitab #8381, hlm. urut 8176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.