Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 314

  1. المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
  2. الحج والعمرة
  3. صفة الحج والعمرة
  4. طواف الوداع

مريضا، ويشفى من هذا العقد، وأختي ومن معها لم تبلغ أبي كي يمنعها أو لا يمنعها؛ لأنها خجلت ومن معها.

ج٢: هذا العمل لا يجوز، والتي فعلته إذا كانت جاهلة فهي معذورة بجهلها، وإذا كانت عالمة أنه لا يجوز فإنها تكون آثمة، وعليها التوبة والاستغفار، ولا تعود إلى مثله، وأما حجها فصحيح إن شاء الله.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 11، ص 314 (SanadKitab #8381, hlm. urut 8185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.