Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 316

  1. المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
  2. الحج والعمرة
  3. العمرة
  4. حكم العمرة لأهل مكة

الفتوى رقم (٨٨٧٢)

س: هل العمرة واجبة على أهل مكة أم لا؟ وإذا كانت واجبة أرجو الدليل من الكتاب والسنة، وإذا كانت غير واجبة لأهل مكة أرجو الدليل أيضا، وإذا كانت واجبة عليهم هل يذهبون إلى التنعيم أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.

ج: العمرة في الإسلام واجبة مرة في العمر على أهل مكة وغيرهم؛ لعموم أدلة الوجوب.

وأما الإحرام بالعمرة لمن كان داخل الحرم فمن الحل كالتنعيم، والجعرانة، ونحوهما.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 11، ص 316 (SanadKitab #8381, hlm. urut 8187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.