Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 317

  1. المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
  2. الحج والعمرة
  3. العمرة
  4. تقديم العمرة على الحج

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (٦٥٤٢)

س١١: ما حكم من يقدم العمرة على الحج مع أن الأولى سنة؟

ج١١: الصحيح من قولي العلماء أن العمرة واجبة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (١) ولأحاديث وردت في ذلك، وإذا أتى بها المسلم قبل الحج في أشهر الحج ثم حج من عامه فهو متمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا أفضل من الإفراد، والقران لمن لم يسق الهدي؛ لقول النبي ﷺ في حجة الوداع لمن لم يسق الهدي من أصحابه ﵃: «اجعلوها عمرة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة (٢) » .

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 11، ص 317 (SanadKitab #8381, hlm. urut 8190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.