Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 326

  1. المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
  2. الحج والعمرة
  3. العمرة
  4. الحلق والتقصير في العمرة

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٧٨٧٠)

س٣: عندما ينوي الشخص العمرة ويقوم بها، وبعد الانتهاء من الطواف والسعي ويقوم بالتقصير لفك الإحرام، هل يقصر من جهة واحدة من الرأس أم من عدة جهات؟

ج٣: الواجب أن يعم الرأس بالتقصير، أو الحلق.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 11، ص 326 (SanadKitab #8381, hlm. urut 8211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.