Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 328

  1. المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
  2. الحج والعمرة
  3. العمرة
  4. أحرموا بالعمرة ثم حصل لهم ما شغلهم عن المبادرة بأدائها

المفقود. السؤال: هل علينا شيء في ذهابنا إلى منزل أخي في مكة، وهل على النساء شيء في طلوعهن من الحرم إلى منزل أخي في مكة، وهل عليهن شيء في اغتسالهن وهن محرمات للعمرة، والمدة التي قضيناها خارج الحرم هو يوم واحد؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء في ذهابكم وذهاب النساء إلى منزل أخيك بمكة المكرمة، وبقاؤكم به يوما قبل تأدية العمرة، وكذلك لا شيء في الاغتسال قبل تأدية العمرة للنظافة أو التبرد.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 11، ص 328 (SanadKitab #8381, hlm. urut 8214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.