Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 336

  1. المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
  2. الحج والعمرة
  3. العمرة
  4. حكم طواف الوداع على من حج بيت الله الحرام

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٢١٣)

س٢: أنا كنت ألزم المعتمرين بطواف الوداع عند خروجهم من البلد الحرام، وقد سمعت من سماحتكم في درسكم بالحرم أنه لا وداع لها، فأرجو زيادة البيان في هذا الموضوع.

ج٢: يجب طواف الوداع على من حج بيت الله الحرام عند سفره؛ لقول ابن عباس ﵄: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض متفق عليه ولقوله: «كان الناس ينصرفون من كل وجهة؛ فقال رسول الله ﷺ: لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت (١) » رواه أحمد ومسلم وهذا أمر للحجاج بقرينة الحال، فإنه ﷺ قاله عند الفراغ من الحج؛ إرشادا للحجاج.

أما المعتمر فلا يجب عليه طواف الوداع، لكن يسن له أن يطوفه عند سفره؛ لعدم الدليل على الوجوب، ولأنه ﷺ لم يطف للوداع عند خروجه من مكة

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 11، ص 336 (SanadKitab #8381, hlm. urut 8231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.