Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 371

  1. المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
  2. الحج والعمرة
  3. باب الهدي والأضحية والعقيقة
  4. هدي التمتع

الفتوى رقم (٤٣٤٦)

س: أحرمت بالحج والعمرة، أعني قارنا، ولم أتحلل من لباس الإحرام إلا بعد صلاة عيد الأضحى وبعد الرمي، ولكنني لم أذبح هديا، فهل علي دم في هذه الحالة أم لا، وماذا أفعل؟ لا سيما وقد مضى على حجي ذلك ثلاثة وعشرون عاما، أرشدوني أدام الله توفيقكم ووفقكم لكل خير.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت أنك حجيت قارنا، والقارن يسمى متمتعا، ولم تذبح هدي القران، فإنه لا يزال في ذمتك، ويجب عليك ذبحه في مكة المكرمة بنفسك أو بواسطة وكيل ثقة عنك؛ لقوله سبحانه: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (١) الآية، فإن لم تستطع الهدي فعليك صيام

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 11، ص 371 (SanadKitab #8381, hlm. urut 8280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.