Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 384

  1. المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
  2. الحج والعمرة
  3. باب الهدي والأضحية والعقيقة
  4. هدي التمتع

السؤال السادس من الفتوى رقم (٩٨١٨)

س٦: هل يجوز توزيع ثمن الهدي بدلا من ذبحه ودفنه في التراب، ودون أن يأكل منه أحد، كما يحدث في منى؟ وهل يجوز ذبح الهدي في مصر مثلا أو في بلد الحاج؟

ج٦: أولا: لا يجزئ دفع الثمن.

ثانيا: لا يجزئ ذبحه في غير مكة وما حولها من الحرم.

ثالثا: إذا لم تجد في منى من يأخذه من الفقراء فاذبحه في داخل مكة؛ لأن فيها فقراء كثيرين.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 11، ص 384 (SanadKitab #8381, hlm. urut 8307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.