السؤال السادس من الفتوى رقم (٢٦١٣)
س٦: أخبرنا عن الأضحية، هل تجزئ الشاة على ستة أشهر، حيث إنهم يقولون: لا تجزئ الشاة أو الخروف إلا عن سنة كاملة؟
ج٦: لا يجزئ من الضأن في الأضحية إلا ماكان سنه ستة أشهر ودخل في السابع فأكثر، سواء كان ذكرا أم أنثى، ويسمى: جذعا؛ لما رواه أبو داود والنسائي من حديث مجاشع قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الجذع يوفي ما يوفي منه الثني (١) » ولا يجزئ من المعز والبقر والإبل إلا ما كان مسنة، سواء كان ذكرا أم