الأضحية بالضبع
السؤال الخامس من الفتوى رقم (٥٦٣٧)
س٥: يقول كثير من الناس: إن الضبع يضحى به عن سبعة أنفار.
ج٥: لا يضحى بالضبع لا عن واحد ولا عن سبعة؛ لأن الضحية الشرعية إنما تكون من الإبل والبقر والغنم.
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الخامس من الفتوى رقم (٥٦٣٧)
س٥: يقول كثير من الناس: إن الضبع يضحى به عن سبعة أنفار.
ج٥: لا يضحى بالضبع لا عن واحد ولا عن سبعة؛ لأن الضحية الشرعية إنما تكون من الإبل والبقر والغنم.
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 11، ص 415 (SanadKitab #8381, hlm. urut 8367)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.